1. التأمين العقاري هو ضمانة يعطيها العميل للبنك على العقارات التي يملكها هو أو كفيله ويتبعها في أية يد تنتقل اليها العقارات، كمل لو تم بيعها مثلاً، أي أن البنك له حق استيفاء دينه وقت الاستحقاق بأن يطلب التنفيذ الجبري على العقارات المذكورة وان انتقلت الى أي شخص آخر (وهذا ما يُسمّى حق التتبّع) ويكون له حق الافضلية في وجه مزاحمة الدائنين العاديين في استيفاء كامل دينه المضمون من الثمن الناتج عن البيع بالمزاد العلني.
2. يجب تسجيل عقد التأمين العقاري في السجل العقاري، اذ لا قيمة تنفيذية له اذا لم يكن مسجلاً في السجل العقاري.
3. اذا سدِّد الدين سقط التأمين العقاري حكماً ولو بقيت اشارة التأمين مسجّلة في السجل العقاري.
برجاء الانتظار حتى يتم تحويلك تلقائيا او اى شىء كما تريد
العقارات غير المسجلة في السجل العقاري فلا تعتبر ضمانة أكيدة من حيث الملكية والمساحة وتكون عادةً اما غير ممسوحة أو قيد التحديد وتُكتسب ملكيتها بمرور الزمن مع حيازة هادئة، علنية، غير ملتبسة ومستمرة.
4. لذلك، اذا تم تسديد جميع التسهيلات المصرفية المضمونة بتأمين عقاري ومن ثم طلب العميل تسهيلات مصرفية جديدة بضمان التأمين المذكور، على البنك فك التأمين ومن ثم القاء تأمين جديد، وكل ذلك تجنباً لأي منازعة بين الدائنين الآخرين ببطلان التأمين نتيجة سقوط الدين.