قانون حرية تداول المعلومات
من الجدير بالذكر ان أجهزة المخابرات العامة والقوات المسلحة فى الاجتماع الأخير للجنة، قدمت عددا من المقترحات الهامة على القانون والتى تحظر نشر أى معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومى والعسكرى للبلاد، فضلا عن حجب المعلومات إذا كانت المعلومة محمية باتفاق مع الغير بعدم الإفصاح، أو تحتوى على أسرار تجارية أو مهنية لطرف ثالث من شأن الإفصاح عنها أن يؤدى إلى الإضرار بمصالحه التجارية والمالية، وذلك ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها أو إذا كان يمنع من الإفصاح رابطة تفرضها القوانين أو الاتفاقات الدولية ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها إذا كان من شأن الإفصاح الإخلال بسير العدالة، أو الإضرار بالتحقيقات الجارية أو إعاقة عملية ملاحقة الجناة أو القبض عليهم أو تعريض حياة الأشخاص لخطر جسيم.
وكان نص المسودة كالتالى:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حرية المعلومات ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
( المادة الثانية )
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من نشره.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره.
الفصل الأول
الأحكــــــــــــام العــــــامـــــــة
المادة ( 1 )
المعلومات التى فى حوزة الجهــــــــــات الخاضعة لتطبيق أحكـــــــــام هذا القــــــانون ملك للإنسانية، وتكفل الدولة للكافة الحق فى الحصول عليها وفقا للقواعد والضوابط والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويهدف هذا القانون إلى إتاحة الحصول على المعلومات احتراما لحق الإنسان فى المعرفة وتيسير حق المواطنين فى الرقابة على الدولة.
المادة ( 2 )
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
( 1 ) المعلومات: هى البيانات والإحصاءات والوثائق الموجودة أو المحفوظة فى أى من السجلات والوثائق المكتوبة أو المحفوظة الكترونيا، أو الرسومات أو الخرائط، أو الجداول، أو الصور، أو الميكروفيلم، أو التسجيلات الصوتية، أو أشرطة الفيديو، أو الرسوم البيانية، أو أية بيانات تقرأ على أجهزة خاصة.
( 2 ) المجلس: المجلس القومى للمعلومات.
( 3 ) المختصون بتطبيق أحكام هذا القانون: مفوضو المعلومات ومعاونيهم.
المادة ( 3 )
يخضع لأحكام هذا القانون:
1- جميع السلطات العامة وأجهزة الدولة الإدارية والأشخاص الاعتبارية العامة عدا ما يستثنى منها بنص صريح.
2- الأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها أو تقوم بالإشراف أو بالرقابة عليها.
3- الجهات التى تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
المادة ( 4 )
على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تعمل على تدوين جميع أعمالها، كما يجب عليها الاحتفاظ بمستنداتها وحفظها وصيانتها، وأن تعمل على فهرستها بالشكل وبالطريقة التى تيسر الوصول إلى المعلومات فى فترة زمنية معقولة.
المادة ( 5 )
لا يلتزم أى فرد له الحق فى الحصول على المعلومات بإبداء أى مبررات لتقديم طلب للاطلاع عليها، كما لا يلتزم إلا بذكر بياناته الشخصية ووسيلة الاتصال به.
المادة ( 6 )
يتعين وبشكل تلقائى على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، نشر المعلومات الأساسية عن اختصاصاتها على أن تتضمن على الأخص:
- عنوان الجهة وأرقام هواتفها وبريدها العادى والإلكترونى.
- الإطار القانونى الحاكم لنشاطها والاختصاصات والمهام المنوطة بها.
- الهيكل الإدارى والتنظيمى لها.
- الميزانية المخصصة والمصروفات والإيرادات الفعلية والمتوقعة.
- دليل يشمل كبار المسئولين والموظفين بالجهة، وسلطاتهم وواجباتهم ووسيلة الاتصال بهم.
- القرارات واللوائح والقواعد والتعليمات المنظمة للعمل.
- معلومات عن التعاقدات والاتفاقات التى تبرمها.
- السياسات والقرارات التى تنوى اتخاذها أو تطبيقها فى إطار الخطة العامة ما لم تقتض طبيعة تلك السياسات أو القرارات غير ذلك.
- تصنيف المعلومات التى تحتفظ بها الجهة.
- كافة الخدمات التى تقدمها الجهة إلى الجمهور.
- آلية تقديم الشكاوى.
- دليل مبسط عن كيفية تقديم طلب الحصول على المعلومات.
- أية بيانات أو معلومات يحددها المجلس.
المادة ( 7 )
لا يجوز للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تتقاضى ممن يطلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات أية مبالغ بخلاف التكلفة الفعلية للحصول على المستند محل الطلب.
الفصل الثاني
المجلس القومى للمعلومات
المادة ( 8 )
تنشأ هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تسمى"المجلس القومى للمعلومات"، ويكون مقرها الرئيسى القاهرة وللهيئة أن تنشئ فروعا لها ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
ويعتبر المجلس من الهيئات المستقلة وفقا لأحكام الباب الرابع من الدستور.
مادة ( 9 )
يشكل المجلس من رئيس الهيئة، ومن عشرة أعضاء على النحو التالى:
1. ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع.
2. ممثل لوزارة الخارجية يختاره وزير الخارجية
3. ممثل عن وزارة الاتصالات يختاره الوزير المختص.
4. ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز.
5. ممثل عن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.
6. عضو يختاره مجلس النواب من غير أعضائه.
7. عضو يختاره مجلس الشورى من غير أعضائه.
8. ممثل عن المجلس القومى لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس.
9. ممثل عن نقابه الصحفيين يختاره مجلس النقابة من غير أعضاء المجلس.
10. عضو من ذوى الخبرة أو من الشخصيات العامة، يرشحه رئيس مجلس الوزراء،
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية يبين المعاملة المالية لأعضائه.
المادة ( 10 )
يصدر بتعيين رئيس الهيئة قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يجوز عزله إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس المشار إليه، ويحظر عليه ما يحظر على الوزراء.
ويمثل المجلس رئيسه لدى الغير وأمام القضاء.
ويشترط فى رئيس الهيئة أن يكون من الشخصيات العامة أو من ذوى الخبرة فى المجالات المتصلة بهذا القانون.
المادة ( 11 )
يكون للمجلس أمين عام، يختص بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين، والشئون المالية للمجلس.
ويصدر رئيس الهيئة قرار بتعيين الأمين العام ويكون تعيينه لذات مدة المجلس، ويكون له حضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت.
المادة ( 12 )
يكون للمجلس موازنة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.
وتتكون موارد المجلس مما يأتى:
• الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة.
• الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل.
• ما تخصصه الدولة له من منح أو إعانات.
• حصيلة ما يؤديه من خدمات.
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية.
المادة ( 13 )
المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه، وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض التى انشأ من اجلها، والاختصاصات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون، وله تفويض رئيسه أو احد أعضائه ببعض المهام ويختص المجلس:
1 - رسم سياسة تدعم قيم الشفافية ونشر المعلومات.
2 - اقتراح القواعد الخاصة بطريقة ومدد حفظ الوثائق والمستندات الرسمية.
3 - وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق ونشاطه طبقاً لأحكام هذا القانون.
4 – العمل على نشر بيان بالخدمات التى يقدمها، وأسماء مفوضى المعلومات ووسائل الاتصال بهم.
5 – اعتماد برامج تدريب مفوضى المعلومات ومعاونيهم ومتابعة أداءهم لمهامهم واختصاصاتهم.
6 - تلقى وفحص الشكاوى من أداء مفوضى المعلومات بالجهات المختلفة.
7 – اتخاذ إجراءات التأديب بالنسبة إلى مفوضى المعلومات.
8- تلقى الإحصائيات والبيانات التى يرفعها إليه مفوضو المعلومات بالجهات المختلفة.
9 - اعتماد التقرير السنوى عن نشاط المجلس والعمل على نشره.
10 - التعاون بين المجلس والأجهزة النظيرة على مستوى العالم.
11 - الفصل فى التظلمات المقدمة إليه من قرارات مفوضى المعلومات فى شأن الحصول على المعلومات.
12 - تنظيم ووضع أسلوب العمل فى المجلس، وتشكيل لجانه المختلفة وتحديد مهام كل منها.
13– وضع الضوابط والقواعد الإرشادية المتعلقة بتطبيق الاستثناءات المنصوص عليها فى المادة ( 28 ) من هذا القانون.
المادة ( 14 )
تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتجب دعوته للاجتماع إذا طلب ذلك ثلثى أعضائه.
ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور رئيسه وثلثى أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.
وتدون محاضر مجلس الإدارة والقرارات التى يصدرها فى سجل خاص يوقع عليها رئيس المجلس وأمين السر.
المادة ( 15 )
يعد المجلس تقريرا سنويا يرفع إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى يتضمن على الأخص:
1 - جميع الإحصائيات والبيانات المتعلقة بالمجلس من واقع التقارير المرفوعة إليه من مفوضى المعلومات يتضمن عدد الطلبات التى قدمت للحصول على المعلومات وعدد ما تم الاستجابة له وعدد ما رفض من طلبات وعدد ما قدم من تظلمات ونتيجة الفصل فيها.
2 - بيان بالدعاوى المقامة أمام جهة الاختصاص القضائية ونتيجة الفصل فيها.
3 - ما أجراه المجلس من دراسات وبحوث، ومدى التزام وتعاون الجهات الإدارية معه.
4 - الملاحظات والمقترحات التى يراها المجلس لازمة لإزالة المعوقات التى تعترض عمله أو تؤدى إلى تطوير أدائه.
وينشر هذا التقرير على الموقع الإلكترونى الرسمى للمجلس القومى للمعلومات.
الفصل الثالث
مفوضو المعلومات بالجهات المختلفة
المادة ( 16 )
يجب على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تكلف موظفا أو أكثر بتطبيق أحكام هذا القانون ويسمى بمفوض المعلومات، ويخضع مفوضو المعلومات للإشراف الفنى والإدارى من قبل المجلس.
المادة ( 17 )
يتولى مفوض المعلومات الإشراف على تلقى طلبات الإطلاع أو الحصول على المعلومات واتخاذ ما يلزم فى شأنها وفقا لأحكام هذا القانون، ويعاون مفوض المعلومات فى ذلك عدد كاف من الموظفين المدربين الملحقين بمكتبه.
ويتولى تدريب الموظفين الخاضعين لأحكام هذا القانون وتوعيتهم وسائر المواطنين بحقهم فى الإطلاع على المعلومات.
المادة ( 18 )
على جميع الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون التعاون التام مع مفوضى المعلومات ومساعدتهم فى أداء عملهم وتوفير البيانات والمستندات التى يطلبونها منهم.
المادة ( 19 )
كل مفوض للمعلومات أو معاونيه يخل بأحكام هذا القانون أو بالالتزامات التى يفرضها يخضع للمساءلة التأديبية.
الفصل الرابع
فى إجراءات الإطلاع والحصول على المعلومات
المادة ( 20 )
يقدم طلب الحصول على المعلومات كتابة إلى مفوض المعلومات بالجهة، ويعطى مقدم الطلب إيصالا بتلقى طلبه يوضح فيه اسمه وموضوعه وساعته وتاريخه، وإذا كان تلقى الطلب قد تم عن بُعد، فيتعين إرسال إخطار لمقدم الطلب بتلقيه بذات الوسيلة أو بالوسيلة التى يحددها فى طلبه خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ وصوله.
المادة ( 21 )
على مفوض المعلومات بكل جهة تقديم المساعدة لتيسير الحصول على المعلومة , وفى الأحوال التى يحتاج فيها مقدم الطلب لمساعدة خاصة بسبب تقدم السن أو الأمية أو الإعاقة تقدم له المساعدة الكافية.
المادة ( 22 )
فى حالة تعذر الحصول على المعلومة على النحو المطلوب، يجب على مفوض المعلومات أن يقدم للطالب ما يتاح منها بأية صيغة ممكنة يختارها الطالب.
المادة ( 23 )
فى الأحوال التى تكون فيها المعلومة فى حوزة جهة لا يختص بها مفوض المعلومات، يتعين على المفوض إحالة الطلب إلى الجهة المختصة وإعلان الطالب خلال خمسة أيام عمل بقرار الإحالة.
وإذا تعذر عليه تحديد الجهة التى فى حوزتها المعلومة عليه أن يرفع الأمر إلى المجلس ويخطر مقدم الطلب بذلك خلال تلك المدة.
المادة ( 24 )
على مفوض المعلومات المختص أن يبادر باتخاذ قرار فور تلقيه الطلب خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تلقى الطلب. فإذا تعذر عليه إجابة الطالب إلى طلبه خلال هذه المدة إما لتعلق الطلب بعدد ضخم من الوثائق، أو كان الطلب يستدعى إجراء بحث فى عدد ضخم منها، أو فى الأحوال التى يستلزم فيها استطلاع رأى جهات أخرى، وجب عليه أن يخطره بذلك وأن يستمهله لمدة أخرى مماثلة.
المادة ( 25 )
وإذا انتهى مفوض المعلومات إلى رفض الطلب، فعليه أن يخطره بالقرار وأسبابه بالوسيلة ذاتها ما لم يحدد الطالب وسيلة أخرى.
ويجوز أن يكون رفض طلب الإطلاع على المعلومة رفضا كليا أو جزئيا.
المادة ( 26 )
يعتبر مضى المدة المنصوص عليها فى المادة ( 24 ) من هذا القانون دون رد بمثابة رفض للطلب. ويجوز للطالب التظلم من قرار المفوض أمام المجلس وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية على أن يتم الفصل فيه خلال ثلاثين يوما، ويكون قرار المجلس نهائيا وملزما للجهات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون، ويجوز للطالب الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الشأن.
المادة ( 27 )
يرفع مفوضو المعلومات تقريرا نصف سنوى إلى رئيس المجلس عن نشاطهم مبينا فيه عدد الطلبات التى قدمت لهم، وما ووفق عليه منها أو رفض كليا أو جزئيا، وعليه أن يبدى فى تقريره المقترحات والملاحظات التى يراها محققة لأهداف هذا القانون، ويتاح هذا التقرير للمواطنين وينشر على الشبكة الدولية للإنترنت.
الفصل الخامس
تنظيم الاستثناءات
المادة ( 28 )
لا يجوز الإفصاح عن المعلومات التى من شأن الكشف عنها الإضرار بالأمن الوطنى (القومى) للدولة أو بعلاقتها الدولية ( وبقصد بالأمن الوطنى الاستراتيجيات والخطط العسكرية ومعلومات المخابرات وأية معلومات تتعلق بالشئون الدفاعية والتحالفات العسكرية أو تخص دولة أو منظمة أجنبية تم الاتفاق معها على إبقاء هذه المعلومات سرية)، ويشترط صدور القرار اللازم لاعتبارها كذلك من السلطة المختصة.
وعلى مفوض المعلومات أن يرفض الطلب المقدم للحصول على المعلومات فى الأحوال الآتية:
1. إذا كانت المعلومات تمس حرمة الحياة الخاصة.
2. إذا كانت المعلومة محمية باتفاق مع الغير بعدم الإفصاح، أو تحتوى على أسرار تجارية أو مهنية لطرف ثالث من شأن الإفصاح عنها أن يؤدى إلى الإضرار بمصالحه التجارية والمالية، وذلك ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها.
3. إذا كان يمنع من الإفصاح رابطة تفرضها القوانين أو الاتفاقات الدولية ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها.
4. إذا كان طلب الإفصاح عن سياسة أو قرار فى مرحلة الإعداد أو التحضير يضر به، أو كان من شأن الإفصاح المبكر عنه أن يؤدى إلى أن تفقد السياسة أو القرار لفعاليته أو الإضرار بفعالية التجارب والاختبارات (العلمية).
5. إذا كان من شان الإفصاح الإخلال بسير العدالة، أو الإضرار بالتحقيقات الجارية أو إعاقة عملية ملاحقة الجناة أو القبض عليهم أو تعريض حياة الأشخاص لخطر جسيم.
6. إذا كان من شأن الإفصاح أن يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومى أو بالمصالح التجارية المشروعة للدولة أو أحد أجهزتها أو مشروعاتها.
المادة (29 )
واستثناء من حكم المادة (28) من هذا القانون يجب الإفصاح عن المعلومات فى الأحوال الآتية:
1- إذا كان من شأن الكشف عنها أن يحقق مصلحة عامة تفوق المصلحة المحمية.
2- إذا كانت المعلومات قد مضى عليها أكثر من خمسة وعشرين عاما ما لم يقرر المجلس أن يحجب هذا المعلومات كليا أو جزئيا لمدة لا تجاوز مدة مثيلة، وذلك إذا قدر المجلس أن المصلحة فى عدم الإفصاح عنها تفوق المصلحة من كشفها.
3- إذا كان الإفصاح عنها من شأنه الكشف عن انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم فساد أو مخاطر بيئية جسيمة.
الفصل السادس
العقـوبـات
المادة ( 30 )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر،يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل مختص بتطبيق أحكام هذا القانون:
1. امتنع عمدا عن تقديم المعلومات المطلوبة بعد مضى ثمانية أيام على إنذاره رسميا بتقديمها.
2. قدم معلومات غير صحيحة لصاحب الحق فيها مع علمه بذلك.
المادة ( 31 )
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإتلاف السجلات أو الوثائق أو قام بسرقتها أو بإخفائها بقصد حجب المعلومات عن صاحب الحق فيها.
المادة ( 32 )
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من تدخل فى عمل المجلس أو مفوض المعلومات بقصد إعاقته عن تقديم المعلومات تطبيقا لأحكام هذا القانون.
مادة ( 33 )
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 18 ) من هذا القانون.
المادة ( 34 )
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفصح أو أتاح للغير معلومات لا يجوز الإفصاح عنها وفقا لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة هى السجن إذا كان من شأن الكشف عنها الإضرار بالأمن الوطنى للدولة أو بعلاقتها الدولية أو مركزها الاقتصادى.
المادة ( 35 )
تنتفى المسئولية الجنـــــائية والإدارية بالنسبة إلى كل من قــــــــام من مفوضى المعلومات - بحسن نية - بتقديم المعلومات أو إتاحتها فى غير الأحوال المقررة فى هذا القانون، وذلك متى ثبت أنه كان يعتقد بصحة الإجراء الذى قام به وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة.
0 Comments:
إرسال تعليق